"العدل" تنتهى من إعداد مشروع "مكافحة التمييز" وتعديلات قانون العقوبات وترسلها للبرلمان.. القانون يستهدف منع التعدى على الكنائس والسيدات وأصحاب الإعاقات.. و"المادة 53": «المواطنون سواء أمام القانون»

الأربعاء، 24 أغسطس 2016 01:01 ص
"العدل" تنتهى من إعداد مشروع "مكافحة التمييز" وتعديلات قانون العقوبات وترسلها للبرلمان.. القانون يستهدف منع التعدى على الكنائس والسيدات وأصحاب الإعاقات.. و"المادة 53": «المواطنون سواء أمام القانون» المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن قطاع التشريع برئاسة المستشار هانى حنا انتهى من إعداد مشروع قانون مكافحة التمييز والتعديلات التى تم إدخالها على قانون العقوبات، وإرسالهما إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وذلك لمناقشتها والموافقة عليها تمهيدا لعرضها على إحدى الجلسات العامة للبرلمان.

 

وأوضح "النشار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 53 من الدستور نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وهو ما دعى وزارة العدل إلى اعداد قانون شامل ووافى لمكافحة اشكال التمييز فى مصر.

 

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن هدف القانون الرئيسى هو منع كافة أشكال التمييز التى يتم مشاهدتها بشكل عام ومنها التعرض للكنائس سواء بالاعتداء عليها أو حرقها وكذلك منع استهداف الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، والتحرش بالسيدات فى المجال العام والخاص، وتهميش دورها فى المشاركة السياسية وعدم الاعتناء بأصحاب الإعاقات الخاصة والتعامل معهم بنوع من التمييز، وغيرها من أشكال التمييز الذى يحدث فى المجتمع المصرى.

 

من جانبه قال مصدر قضائى بقطاع التشريع بوزارة العدل أن قانون مكافحة التمييز يهدف إلى ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، والمساواة أمام القانون حيث نصت المادة الأولى منه "على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى".

 

كما ينص القانون على أن تنشأ بموجب أحكامه "مفوضية المساوة ومنع التمييز" والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية، وأوضح المصدر أن وزارة العدل عملت أيضا على تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبة المقررة على التمييز حيث اقترحت الوزارة تغليظ العقوبة فيما يتضمنه بأن يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن 3 شهور ولا يتجاوز الـ6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام وتغلظ العقوبة بالنسبة للموظفين العموميين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة