أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأمهات من أجل أداء العمرة.
فتوى "برهامى" جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم مِن ابتنها وزوج ابنتها لعمل عمرة، لأن الأم فقيرة؟".
وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها:"لا يجزئ إخراج البنت زكاة مالها لأمها؛ لأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول «الآباء والأمهات، والأجداد والجدات»، ولا للفروع "الأبناء والبنات والأحفاد»".
وأضاف "برهامى": "لكن يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله إلى أم زوجته إذا كانت مِن أهل المصارف الثمانية؛ لأنه لا تلزمه نفقتها، ولكن العمرة لا تعد ضمن الحاجات التى مِن أجلها يُعطَى الفقير الزكاة".
عدد الردود 0
بواسطة:
waltz
ارحمنا .... لو سمحت !!!
ياعالم ياهوووووو ... الراجل ده شغال بمعرفته ...... فين الأزهر !!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
هديه
واذا أهدت البنت لأمها تكاليف العمره فما رأيك يا فضيلة الشيخ ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
amer
هذا هو فقة الزكاة
وللمهندس صلاح رقم 2 يمكن للبنت ان تهدى مبلغ العمرة لامها من مالها بعد اداء زكاة المال يعنى لاتكون الهديه من مال الزكاة