وأوضح قرطام فى بيان له، أن هناك خلطا بين أمرين، فمن حق المجلس تعديل القوانين المنظمة لعمل محكمة النقض وإلزامها بمدة محددة لإصدار أحكامها فيما يتعلق ببطلان عضوية أحد النواب الذى قد يكون نتيجة خطأ فى حساب عدد الأصوات، أو نتيجة خطأ فى بعض إجراءات الانتخابات (إذا تم إثبات ذلك)، بشرط عدم تجاوز المدد الزمنية المنصوص عليها فى المادة 107 من الدستور.
وتابع: "ففى الحالة الأولى المتعلقة بخطأ حساب الأصوات، يترتب عليها تصحيح الخطأ الناتج عن احتساب الأصوات بتصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد أصوات محل المرشح الذى استفاد من هذا الخطأ، أما فى الحالة الثانية المتعلقة بخطأ إجراءات الانتخابات فيترتب عليها إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى فى الدائرة محل الطعن.
وأكد قرطام أن ما يتردد بشأن إصدار المجلس تشريعا يمنع محكمة النقض من تصحيح الخطأ فى حساب عدد الأصوات وإعادة الحق للمرشح الحائز على أعلى عدد أصوات فهو مخالف لصحيح المادة 107 من الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة التى تقضى ببطلان العضوية من تاريخ أبلغ المجلس بالحكم .
واستطرد قرطام: "أنأى بالسادة النواب أن يقوموا باستخدام سلطاتهم التشريعية على هذا النحو الذى يعتبر تحايلا واضحا على الدستور ونصوصه حفاظا على صورة المجلس الذى نمثله أمام الرأى العام.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان فى طريقه لتعديل قانون التظاهر.. المجلس يحيل مشروع تعديله المقدم من "المحافظين" للجان.. و"القومى لحقوق الإنسان" وتكتل "20-30" والمصرى الديمقراطى يدعمون مقترح الحزب.. ويؤكدون: ضمانة لحرية الرأى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة