قالت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "أن يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من منظمات المجتمع المدنى من الأشخاص ذوى الإعاقة أيضًا وعدد من الخبراء والشخصيات العامة"، لا تتعارض مع نص المادة 214 من الدستور.
وأضافت هجرس، فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، أن المادة 214 من الدستور تنص على "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها"، وأن هذا لا يعنى أن هناك تضاربًا وعدم استقلالية للمجلس القومى وأن الدستور يقصد الاستقلالية فى القرارات، وهذا هو الوضع القائم.
وتابعت، أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مستقل فى جميع قراراته طبقًا للدستور، وأن المادتين لا يوجد تعارض بينهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة