دار الإفتاء توضح حكم الشرع فى حج ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016 04:14 ص
دار الإفتاء توضح حكم الشرع فى حج ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمين من ذوى الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا، مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، إما بنفسه أو بغيره، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}، وكذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية التى لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعى؛ بأن كان سنه العقلى - لا العمرى - هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون خمسة عشر عامًا فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عامًا ولكنه يكون - برأى المختصين - مدركًا للأمور الحسِّيَّة المتعلقة بالجنس الآخر، - كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث - سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية، أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء حجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

 

وأضافت ردًا على سؤال "ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟"، وأما مَن كان من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج - ومثله العمرة - تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك فى ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِى عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة - عند مَن يقول بوجوب العمرة، كالشافعية - بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِى من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة، عند مَن يقول بفرضيتها. 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة