تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر الجلسة الثالثة عشرة، فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
وبعد سماع أقوال 6 من شهود الإثبات نادت المحكمة على شاهد الإثبات عبد الله شريف، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل مجندا بالأمن المركزى بقطاع دهشور، ووقت الأحداث كان يقف خدمة داخل إحدى المدرعات التى كانت بمحيط مركز شرطة كرداسة، وأنه رأى مجموعة من المتظاهرين يسبون القوات المتواجدة فى محيط المدرعة، وأن المتظاهرين أخبروهم بأنهم يريدون الضباط مش العساكر.
وأضاف الشاهد أن المتظاهرين أشعلوا النيران فى المدرعة أثناء تواجد المجندين بداخلها، والضابط المتواجد مع القوات قام إطلاق قنبلة غاز لإبعاد المتظاهرين عن المدرعة، وبعد 5 دقائق قام المتظاهرون بإطلاق الأعيرة النارية على المدرعة من كل اتجاه، ثم قام الضابط بإدخال القوات المتواجدة فى المدرعة إلى داخل مبنى المركز، وأن الضابط أبلغ المجندين بخلع ملابسهم وانتظار الشهادة.
وأشار الشاهد إلى أن المتظاهرين قاموا بالتعدى على المجندين والضباط بالضرب فى الشارع، وأن أحد الأهالى قام بإخفاء 10 مجندين فى منزله ورفض تسليمهم للمتظاهرين، ثم قام بتهريبنا من باب منزله الخلفى ناحية الزراعات، ونوه الشاهد عن أنه أصيب فى ظهره جراء اعتداء المتظاهرين عليه.
ونادت المحكمة على الشاهد الثامن والذى قال بعد حلف اليمن أنه كان مجند بالأمن المركزى قطاع دهشور، وفى يوم الأحداث كان يقف خدمة بمركز شرطة كرداسة، وعن سؤال المحكمة حول رؤية الشاهد لواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة والاعتداء على الضباط، أكد الشاهد أن الواقعة مر عليها 3 سنوات، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، ثم أمرت المحكمة السكرتارية بتلاوة أقوال الشاهد عملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013، بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.