قال أيمن نصر المحامى المتخصص في اﻷحوال الشخصية، إنه لا يوجد نصا قانونيا صريحا يلزم الأب بتجهيز ابنته، لكن جرى العرف على قيام الأب بذلك، مضيفا :"العرف أحد مصادر التشريع التى أخذ بها القانون المصرى كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات الجهاز تدخل فى هذا الإطار".
وأكد المحامى المتخصص في اﻷحوال الشخصية أن البنت من حقها فى حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها، أن تقيم دعوى ضد أبيها وتطالبها فيها بدفع كافة التكاليف التى دفعتها، وفى حالة امتناع الأب عن الدفع سيتم حبسه كما يحدث فى أحكام النفقات، وعليها أن ترفق فى دعواها الفواتير التى تثبت كافة المبالغ التى دفعها ليردها إليها.
وكشف المحامى المتخصص فى اﻷحوال الشخصية، أن محكمة الأسرة بالرمل قد أصدرت حكما بإلزام أب بدفع 50 ألف جنيه ﻻبنته قيمة مصروفات الجهاز، موضحا أن المهر قد وضع فى الأساس لجبر خاطر الفتاة ﻻنتقالها من منزل والدها إلى منزل زوجها مضيفا :"حرام شرعا أن يأخذ الأب منه مليما واحدا لينفقه على تجهيزها، فهذا المال من حقها وحدها وهى صاحبة التصرف فيه"، وقال إن دفع العريس مهرا لعروسته لا يعفى الأب من تجهيزها.
وتابع المحامى، أن محكمة استئناف الأسرة في القاهرة كان لها رأى آخر، بإعفاء أحد الآباء، شرعاً وقانوناً، من تجهيز ابنته، مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية، حيث أكد الإسلام إسناد تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.
وأكمل محامى الأحوال الشخصية، أن المحكمة قالت فى حيتثيتها إن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل العروس من مهر، على اعتبار أن ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه وفقاً للمذهب الحنفي الذي يتم على أساسه الزواج في مصر، كما أن القانون ليس فيه ما يجبر الأب على تجهيز ابنته، خاصة مع بلوغها السن القانونية.
فيما أكد الدكتور مصطفى يسرى، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، أن على المشرع التصدي لجوانب القصور التشريعي، بسن نصوصا واضحة وصريحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسرا، دون إغراقه في الديون.
وأوضح الدكتور أن جمهور الفقهاء يرون أن تجهيز الزوجة يكون على الزوج مع دفع المهر، لأنه مكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وليس لها حق في هذا الجهاز، لكن المشكلة أن العرف جعله يستبدل المهر بتجهيز بيته وكتابة قائمة المنقولات باسم الزوجة، على أن تقوم أسرة الزوجة بتحمل جزء من التجهيز حسب الاتفاق بينهم بالتراضي.