أقام على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب لوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، التى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6848 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة 156 من الدستور، فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد، وكان ذلك فى غضون شهر يناير 2016 الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد
لا علاقة لقانون الخدمة المدنية بالمادة 122 من الدستور
قانون الخدمة المدنية ليس اقتراحا أو مشروعا ولكنه تشريع أصدره المشير السيسي رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب مستخدما حقه الدستوري طبقا للمادة 156 من الدستور ..... أما المادة 122 من الدستور فتتعلق بمشروعات القوانين أو اقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب أو غيرهم في ظل وجود المجلس ... ولذلك فالدعوى غير مقبولة شكلا وموضوعا ... وشكرا لليوم السابع