ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام المحافظين بتدرج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية.. المحكمة: مساواة الفقراء بالأغنياء إهدار للعدالة الاجتماعية.. وتلغى قرار محافظ البحيرة لمخالفته للقانون

السبت، 09 يوليو 2016 01:02 م
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام المحافظين بتدرج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية.. المحكمة: مساواة الفقراء بالأغنياء إهدار للعدالة الاجتماعية.. وتلغى قرار محافظ البحيرة لمخالفته للقانون المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، على حظر تجاوز المحافظين للحدود القصوى لرسوم النظافة وأنهم ملزمون بتدرج رسوم النظافة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، حسب طبيعة المدن والقرى طبقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها فلا يستوى الفقراء بالأغنياء فى القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لا يستوى الفقراء بالأغنياء فى القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية ومكاتب المحامين زيادة عن الحد الأقصى، كما أكدت أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضًا بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات والقمامة وأن البيئة النظيفة شراكة بين الدولة والمواطن وهى المرآة التى تعكس واقع الشعوب وهى عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التى قررها قانون النظافة.

وقالت المحكمة إن المشرع إيمانَا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن فى الإسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية، خاصة وأنه واجب الدولة الأساسى ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية، كما أوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا فى تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات فالنسبة للوحدات السكنية الكائنة فى المدن غير عواصم المحافظات فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى أربعة جنيهات كحد أقصى، وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة فى عواصم المحافظات وفى المدن الصادر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى عشرة جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة فإن رسوم النظافة تكون من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا كحد أقصى، ومن ثم فلا يجوز للمحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة طبقًا لقانون النظافة.

وأضافت المحكمة أن المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فإن لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو عن طريق شركات النظافة التى تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها فإنه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها أيضًا بجمع المخلفات والقمامة، خاصة وأن كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال إن الدفع بعدم التنفيذ غير جائز فى العقود الإدارية فهذه الفكرة هى التى أملت الأصل المقرر فى تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز التـأخر فى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى ولو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه فى تنفيذ التزاماتها المقابلة وهو غير جائز فى غير العقود الإدارية.

وذكرت المحكمة أن البيئة النظيفة هى المرآة التى تعكس واقع الشعوب وهى عنوان المجتمعات المتحضرة بمختلف أعرافها وتقاليدها، فالمحافظة على البيئة نظيفة مسئولية مشتركة تتحملها الدولة والمواطنين معا ذلك أن الحياة فى ظل أجواء ملوثه تبدو فى أرذلها تضر بصحة الإنسان وتعدم جمال الطبيعة الخلابة نتيجة تدخل الإنسان ذلك أنه عندما استفحل الخطر على البيئة بسبب التلوث والإفساد الذى لحق بعناصرها كافة، وعندما شحت مواردها واستنزفت خيراتها وارتفعت حرارتها وتعرضت طبقة الأوزون للهشاشة قرر المجتمع الدولى شعوراً منه بهذا الخطر وإدراكا لهذه الكارثة أن للإنسان الحق فى بيئة نظيفة وسليمة، وأن هذا الحق من حقوقه الأساسية، أسوة بحقه فى الحياة وحقه فى سلامة بدنه وحقه فى الحرية والتعليم والتقاضى وغيرها من حقوقه الأساسية، فالمادة 12 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1966 نصت على "أن الدول الأطراف تقر بحق كل إنسان فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويتم تأمين ممارسة هذا الحق عن طريق تدابير يتعين على الدول اتخاذها من بينها تحسين البيئة الصحية والصناعية" كما نص المبدأ الأول من المبادئ الصادرة عن المؤتمر العالمى للبيئة الإنسانية المنعقد فى استوكهولم سنة 1972 على أنه "للإنسان حق أساس فى الحرية والمساواة وفى ظروف عيش مناسبة تسمح بحياة كريمة وبرفاهية وهو يتحمل كامل المسؤولية فى حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية" كما نص الإعلان المقدم من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام1987" مستقبلنا المشترك" على أنه "من الحقوق الأساسية للإنسان الحق فى بيئة ملائمة للصحة والرفاهية" ومن ثم صار حق الإنسان فى البيئة النظيفة أو الملائمة للصحة والرفاهية من الحقوق الأساسية للإنسان.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن محافظ البحيرة قد أصدر قراره رقم 29 لسنة 2012 بتحديد فئات رسوم النظافة التى يتم تحصيلها شهريًا من شاغلى العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة والمحال الصناعية والتجارية والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة بنطاق مدن المحافظة، وقد تلاحظ للمحكمة أن قرار محافظ البحيرة المطعون فيه فيما تضمنته المادة الأولى منه بتحديد رسوم النظافة مخالفًا لقانون رسوم النظافة إذ جاءت تلك الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى الذى نص عليه القانون، وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن وبالمخالفة للقيد الذى أورده قانون النظافة العامة لسائر المحافظين من ضرورة أن يكون مراعاة تحديد مقدار رسم النظافة وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات طبقًا الموقع الجغرافى لكل منها.

وأوضحت المحكمة أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين فلا يستوى الفقراء بالأغنياء فى القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية والذى خلا منه قرار محافظ البحيرة المطعون فيه.

ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار المحافظ فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى الذى نص عليه القانون وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها.

واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها إن المدعى بصفته لم يبرم مع الإدارة ثمة تعاقد على تقديم أى من خدمات جمع القمامة والمخلفات وفرضت الإدارة عليه رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على الشقة السكنية التى يقيم بها بادكو بمبلغ 4 جنيهات بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 2 من قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 التى حددت رسوما للنظافة مقدارها ثلاثة جنيهات فقط عن كل وحدة سكنية بمدن المحافظة الأخرى، ومنها مركز ومدينة ادكو ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبته بقيمة رسوم النظافة بما يجاوز الحد الأقصى وهو مبلغ ثلاثة جنيهات عن كل وحدة سكنية، كما أن جهة الإدارة قد فرضت على المدعى كذلك رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على مكتبه للمحاماة الكائن بذات مدينة ادكو مقدارها ثلاثون جنيها بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 11 من قرار محافظ البحيرة المشار إليه الذى حدد رسوم النظافة على مكاتب المحاماة بجميع القرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة بمبلغ مقداره عشرة جنيهات، وهو ما دفع المدعى إلى تحرير المحضر رقم 1022 لسنة 2015 إدارى ادكو لانقطاع التيار الكهربائى مدد طويلة ولمخالفة القانون، وبحسبان أنه لا يجوز للجهة الإدارية بإرادتها المنفردة فرض رسوم نظافة على الوحدات السكنية أو مكاتب المحاماة بالمخالفة للحدود المقررة تنظيميا للقانون وانتهت إلى رد المبالغ الزائدة للمواطن وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.




موضوعات متعلقة..


القضاء الإدارى يلزم المحافظين بتدرج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة