ننشر أبرز ملامح مشروع قانون النقابات العمالية..حظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى.. و4 سنوات مدة الدورة النقابية.. والقوى العاملة: تحيله لمجلس الدولة تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره

السبت، 09 يوليو 2016 01:36 ص
ننشر أبرز ملامح مشروع قانون النقابات العمالية..حظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى.. و4 سنوات مدة الدورة النقابية.. والقوى العاملة: تحيله لمجلس الدولة تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره مجلس النواب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة القوى العاملة عن ملامح مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث يعطى المشروع للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له ، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

وحظر القانون إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، وكذلك تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى، أو دينى، أو عقائدى، أو سياسى، أو عرقى، أو الاشتراك فى أى منها، وحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق ، أو اللون، أو اللغة ، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر.

كما أنه لا يسرى أحكام القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما يسرى على العاملين المدنيين فى الدولة، والوحدات المحلية والمصالح، والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاونى ، والاستثمارى، والقطاع المشترك ، وعمال الزراعة ، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .

وأكد القانون على أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته.

وحدد القانون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.

ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية ، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.


وأعطى مشروع القانون للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف ، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.


كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.

وأعطى مشروع القانون الحق فى إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، واقتراح النظام الأساسى، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالى عليها.

كذلك المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين، واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، وإبداء الرأى فيها، وذلك عند إعدادها أو تعديلها، وفى إجراء المفاوضة الجماعية ،وإبرام عقود العمل المشتركة، واتفاقات العمل الجماعية، فضلا عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف، والمجلات، والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، والمشاركة فى تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها .


كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة فى المجالات العمالية العربية الإقليمية، والدولية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى الإقليمي، أو الدولي، والمشاركة فيها، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية فى هذه المجالات، وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية ، ولها إنشاء النوادى الرياضية، والمصايف، وأن تشارك فى تكوين الجمعيات التعاونية ، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى والفنى والثقافى.

وحظر القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.

ونص القانون على عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين فى وقت واحد، وكذلك نص على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.

وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك ، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة ، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة ، أو الجمعية، أو المنظمة ، أو الجماعة ، أو الرابطة ، أو الهيئة ، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص ، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.

كما يُعاقب بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي، أو الإدارى، أو بالسجلات ، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم ( 52 ) من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (54) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.

وكانت وزارة القوى العاملة أكدت فى بيان لها أن الحكومة أحالت لمجلس الدولة مشروع بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره ، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه ، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به ، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكامه.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية سابقة: إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتوائم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى .





موضوعات متعلقة..


القوى العاملة: اعتماد 289 عقد عمل و استكمال 1173 بالسودان خلال شهر











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة