القضاء الإدارى يقضى بقبول التنازل فى دعوى بطلان قرار السياحة بشأن ضوابط الحج

الخميس، 28 يوليو 2016 01:08 م
القضاء الإدارى يقضى بقبول التنازل فى دعوى بطلان قرار السياحة بشأن ضوابط الحج حجاج-أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بقبول التنازل فى الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس عبد الصادق، والتى تطالب ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحى بموسم حج 1437هـ،وإثبات ترك الخصومة.

وقال عبد الصادق فى دعواه، إنه يبلغ من العمر 52 عاماً، وقد عقد العزم على أداء فريضة الحج ، واستوفى سائر الأوراق ، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.

وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى " ضوابط موسم حج 1437 ه" والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 ألاف جنيها للمستوى 5 و 4 نجوم ومبلغ 5 ألاف جنيها للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل أسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.

وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلاً لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقراءن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدءان بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.

وأضافت الدعوى أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذي لم يحالفه الحظ فى قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياخة إذا رغب فى ذلك ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحي على من سبق لهم التقدم في قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو أمv لا سند له فى قانون أو لائحة .

وأوضحت الدعوى أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتي الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذى كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.


موضوعات متعلقة..



اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب ببطلان قرار "السياحة" بشأن ضوابط الحج






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة