يتضمن مشروع القانون مادة واحدة وهى كالتالى :
يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوم يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة، المنتج الفنى، أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد .
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها ألا عن طريق النيابة العامة.
موضوعات متعلقة:
محكمة النقض تحسم صحة فوز عمرو الشوبكى بمقعد أحمد مرتضى منصور فى البرلمان
لجنة الخارجية بالبرلمان: وفد العموم البريطانى أكد أن الإخوان منظمة إرهابية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة