ووفقا للمادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق ووفقا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة..
- "التضامن": صرف المعاشات بالزيادة أول أغسطس
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف عبداللة
كان نفسى