ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم جواز تعويض مؤسس صحيفة أغلقت بالبحيرة

الإثنين، 25 يوليو 2016 05:01 م
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم جواز تعويض مؤسس صحيفة أغلقت بالبحيرة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المحكمة: استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن



المحكمة تناشد المشرع ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام إلى واقع ملموس لا مأمول ميئوس



المحكمة: الصحفى يعتبر قاضى الكلمة المكتوبة ولا يمتهن مهنة وإنما يؤدى رسالة للوطن



أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم جواز تعويض مؤسس صحيفة بالبحيرة تم غلقها عام 1999 لسبق تعويضه فى عام 2004 فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.

وأكدت أن الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 نص على ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية وأكدت أيضًا أن استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن وناشدت المحكمة ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام إلى واقع ملموس لا مأمول ميئوس، ووضع ميثاق شرف للعمل الإعلامى، كما أكدت أنه بعد ثورتين للشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تغير فيها المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى، وهو ما يلقى على كل وسائل الإعلام ومنها الصحف أن تقوم بوظيفتها الأساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بعدم جواز دعوى التعويض التى أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الصحيفة عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين ألف جنيه مصرى طبقًا لدستور 1971 وألزمته المصروفات.

وذكر المدعى أنه فى عام 1999 أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر الصحيفة وقامت الشرطة بمصادرة وسحب أعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور وأنه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.

قالت المحكمة إنها أصدرت حكمها بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس 2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارتها تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه وأن القرار الصادر بوقف إصدار وطبع ونشر وتداول الجريدة قد صدر فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.

وأضافت المحكمة أن الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قد جعل بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، ومنح المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق إصدار وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، كما حظر المشرع الدستورى بموجب نص المادة 71 بأى وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وأجاز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما ألزم المشرع الدستورى الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وألزمها كذلك ضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.

وأشارت المحكمة إلى أنها تسجل أن وسائل الإعلام وعلى قمتها الصحافة بما لها من تأثير فى تكوين الرأى العام أو توجيهه يجب أن تعتمد على ما تقدمه للناس من آراء وأنباء شريطة تحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن حريتها واستقلالها يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن، فتحررها يجب أن يعكس مصداقيتها فى تنوير العقول لا تبوير الضمائر وإلا فقدت وظيفتها كمرأة للمجتمع فحرية الإعلام والصحافة تعنى أن تكون لسان الأمة لا لسان الحكومة وبالأعمق ألا ترهب أصحاب النفوذ والسلطان وأن تقنع إنها مسئولة أمام الضمير المهنى لا أمام الحكام لذا فإن مجالس الصحافة فى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية تكون نابعة من داخل العمل الصحفى وبإرادة الصحفيين بعيدًا عن الحكومة ويكون عملها الرئيسى حماية حرية الصحافة من استبداد الحكومات.

وناشدت المحكمة المشرع أن يضع على أهم أولوياته ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها إلى واقع ملموس لا مأمول ميئوس وضرورة تحديث ميثاق شرف العمل الصحفى وميثاق شرف العمل الإعلامى فحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وإن كانت مكفولة دستوريًا بحيث غدت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى تدور فى فلك الحرية وأضحى التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية أمرًا واجبًا، إلا أنه يحدها دائمًا مصلحة الوطن، كما ألزم المشرع الدستورى كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، وهو ما يتعين معه إسقاط القيود الواردة على العمل الصحفى توسيعًا للمشاركة فى صنع القرار وتوجيهًا للرأى العام وتنويره بالآراء والحقائق بحيث تصبح مرآة للواقع بقوته وضعفه وليست صورة على النحو الذى تريده الحكومة وتهواه، وعلى الجانب الآخر يجب أن يتمتع العمل الصحفى بصفة خاصة والعمل الإعلامى بصفة عامة بالمصداقية فى إطار القيم والمعايير الدولية للديمقراطية يتعين مراعاة السلامة القومية للوطن خاصة فى ظل التعددية الإعلامية والصحفية، ذلك أنه فى عصر السموات المفتوحة غدت للحقيقة أوجهها المتباينة وللصواب تجلياته الشتى ولم يعد فى مقدور واحد منفرد كما كان أن يدعى احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب.

واختتمت المحكمة إنه واجب الإنصاف فى هذا المطاف أنه بعد ثورتين للشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تغير فيها المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى وهو ما يلقى على كل وسائل الإعلام ومنها الصحف أن تقوم بوظيفتها الأساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة أو بحق المواطن فى الإعلام، حتى تقوم بواجبها الأمثل كإحدى قاطرات الديمقراطية عليها القيام بدور تثقيفى وتنويرى وتوجيهى لا هامشى فى المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة القضايا الوطنية والقومية والعامة فى سبيل إعلام الحقيقة والالتصاق بالجماهير للتعبير عن إرادة الشعب ورغباته المشروعة فى المطالبة بالديمقراطية، ما يستلزم معه أن يضع الجميع نصب عينيه مراعاة المعايير الدولية فى العمل الإعلامى والصحفى على أن يكون رائدها سلامة الوطن من المخاطر التى تهدد أمنه واستقراره.

وعقب صدور الحكم ذكر عدد من الحقوقيين وأهل القلم أن هذا الحكم يضع الوطن فى ضمير الصحفى وأنه جزء من آماله كما أعربوا عن أنه فى أدبيات الصحافة حينما تجاوزت الصحافة عن حدودها فى لبنان الشقيق دعا الرئيس شارل حلو فى الربع الأخير من نهاية القرن الماضى جميع الصحفيين اللبنانيين فى القصر الرئاسى وأنبهم وقال لهم كلمة واحدة "أنا كرئيس جمهورية أرحب بكم فى وطنكم الثانى لبنان" إشارة منه إلى أن بلدهم وطنهم الثانى وليس وطنهم الأول واختتم الحقوقيون وأهل القلم إن الصحفى يعتبر قاضى الكلمة المكتوبة وإنه لا يمتهن مهنة وإنما يؤدى رسالة للوطن.


موضوعات متعلقة


القضاء الإدارى: لا يجوز تعويض مؤسس صحيفة أغلقت بالبحيرة لسبق تعويضه

حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا.. المحكمة: الدستور يلزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج.. وتؤكد: علاج غير القادرين من أقدس الواجبات








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة