وأرسل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته مع أخذ رأى الهيئات القضائية فى المواد المتعلقة بها ومن بينها هيئة النيابة الإدارية بشأن المادة 59.
وأعاد المجلس مناقشة المادة 38 بعد إعادة المداولة بشأنها فى لجنة القوى العاملة، ووافق على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل المادة، التى نصت على منح الموظف علاوة تشجيعية 5% من الأجر الوظيفى، بعد أن كانت 2.5% فى مشروع الحكومة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالآتى:
مادة (38)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5 من أجره الوظيفى.
وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما وافق مجلس النواب على نص المادة 72 من الدستور الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية بعد تعديلها بالتوافق مع الحكومة، والتى تنص على أن: "يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
وبناء على نص المادة المتفق عليه، سيتم بعد إصدار قانون الخدمة المدنية تثبيت كل العاملين المؤقتين المعينين بعقود الذين يشغلون وظيفة عامة والذين لم يتم تثبيتهم خلال السنوات الماضية وحتى 30/6/ 2016، وكذلك كل من يعلمون بالصناديق الخاصة ويشغلون وظيفة عامة تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض النواب تقدموا باقتراحات لإعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، وسيتم مناقشتها بعد عودة المشروع من مجلس الدولة وقبل أخذ الموافقة النهائية عليه.
موضوعات متعلقة..
ننشر النص الكامل لقانون الخدمة المدنية بعد إقراره بالبرلمان
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر ترك
ضم مدد الخدمة السابقة
يا جماعة بعد اذنكم ماذا عن مادة ضم المدد السابقة المثبتة رسميا في أعمال نظيرة او نقابات مهنية قبل العمل بالحكومة هل تضم ام لا ولماذا لم يضم القانون هذة المادة مثل القانون السابق والذى نص عليها صراحتا ارجو الإفادة لو سمحتوا ...... د/تامر ترك
عدد الردود 0
بواسطة:
الزعيم
هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه