القضاء الإدارى: لا يجوز تعويض مؤسس صحيفة أغلقت بالبحيرة لسبق تعويضه

الإثنين، 25 يوليو 2016 11:21 ص
القضاء الإدارى: لا يجوز تعويض مؤسس صحيفة أغلقت بالبحيرة لسبق تعويضه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز دعوى التعويض التى أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيسا لمجلس إدارة جريدة أخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين ألف جنيه مصرى طبقا لدستور 1971 وألزمته المصروفات.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على عدم جواز تعويض مؤسس صحيفة بالبحيرة تم غلقها عام 1999 لسبق تعويضه فى عام 2004 فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود، وأكدت أن الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 نص على ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأكدت أيضًا على أن استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن.

وناشدت المحكمة ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام إلى واقع ملموس لا مأمول ميئوس ووضع ميثاق شرف للعمل الإعلامى، كما أكدت على أنه بعد ثورتين للشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 تغير فيها المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى وهو ما يلقى على وسائل الإعلام كافة، ومنها الصحف أن تقوم بوظيفتها الأساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة.

وذكر المدعى أنه فى عام 1999 أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر جريدة أخبار المحافظات المصرية وقامت الشرطة بمصادرة وسحب أعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور وأنه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.

قالت المحكمة إنها أصدرت حكمها بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس 2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارتها تعويضًا مقداره عشرون ألف جنيه وأن القرار الصادر بوقف إصدار وطبع ونشر وتداول جريدة أخبار المحافظات المصرية قد صدر فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.


موضوعات متعلقة ..


- محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تلزم الجهات الإدارية بالحصول على موافقة القوات المسلحة لمشروعات المناطق المفتوحة.. وتؤكد: الطريق الدولى الساحلى شريان استراتيجى للتنمية يجب تطهيره من التعديات







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة