وأصبح نص المادة بعد التعديل كالآتى:
مادة (38)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5 من أجره الوظيفي.
وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب يحيل أربعة اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية