وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:
"يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص".
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز".
موضوعات متعلقة:
- وزير التخطيط من البرلمان يطمئن الموظفين: الخدمة المدنية لن يجمد الحوافز
- أحمد مرتضى: "طالبت عبد العال بإعادة فرز أصوات دائرتى لأثبت أنى مش مزور"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة