وتنص المادة (64) على: لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتكون: "وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين"، مؤكدًا أن فترة السنتين كبيرة مطالبا بقصرها على سنة واحدة.
وشدد "العليمى" على ضرورة أن يتم انجاز الفصل فى القضايا بسرعة، ورد عليه النائب محمد وهب الله ـ وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه المادة وضعت علشان ممكن المحكمة بعد 6 شهور تفصل فى القضية وممكن بعد سنة، وهى نمطية".
فيما قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن النيابة الإدارية هى التى تحيل الموظف للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا له حق أن يطلب الإحالة.
بينما تحفظ النائب هشام عبد الواحد على كلمة "المحال" وإطلاقها على الموظف، وطالب بمراعاة التأخير فى الفصل فى القضايا أمام المحاكم الذى يتجاوز أحيانا خمس سنوات ـ بحسب قوله.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على المادة 61 بـ"الخدمة المدنية" بشأن التحقيق مع الموظفين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة