مجلس النواب يوافق على المادة 64 بـ"الخدمة المدنية" بشأن الترقيات

الأحد، 24 يوليو 2016 04:41 م
مجلس النواب يوافق على المادة 64 بـ"الخدمة المدنية" بشأن الترقيات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 64 من مشروع قانون الخدمة المدنية كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتنص المادة (64) على: لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".


وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتكون: "وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين"، مؤكدًا أن فترة السنتين كبيرة مطالبا بقصرها على سنة واحدة.

وشدد "العليمى" على ضرورة أن يتم انجاز الفصل فى القضايا بسرعة، ورد عليه النائب محمد وهب الله ـ وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه المادة وضعت علشان ممكن المحكمة بعد 6 شهور تفصل فى القضية وممكن بعد سنة، وهى نمطية".

فيما قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن النيابة الإدارية هى التى تحيل الموظف للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا له حق أن يطلب الإحالة.

بينما تحفظ النائب هشام عبد الواحد على كلمة "المحال" وإطلاقها على الموظف، وطالب بمراعاة التأخير فى الفصل فى القضايا أمام المحاكم الذى يتجاوز أحيانا خمس سنوات ـ بحسب قوله.



موضوعات متعلقة..


- البرلمان يوافق على المادة 61 بـ"الخدمة المدنية" بشأن التحقيق مع الموظفين






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة