وشهدت المادة اعتراضات من أعضاء مجلس النواب، على صرف نصف أجر الموظف حال صدور قرار بوقفة من العمل، إلا أن أشرف العربى، وزير التخطيط أكد أنه من الأحوط الأخذ بالنص دون تعديل.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن منح السلطة المختصة حق وقف الموظف احتياطاً لمدة 3 شهور إذا اقتصت المصلحة ذلك، تأتى فلسفتها من إحداث توازن، فقد يكون الموظف متورطاً فى جريمة ما، وبقاءه فى العمل من شأنه إثارة مشاكل أكبر.
وعلق د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه أحيانا يكون الموظف متورط فى أمر ما، وقد يراد أن يتم غل يده عن المستندات محل الجريمة.
وتنص مادة (62) على:
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه
وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على المادة 61 بـ"الخدمة المدنية" بشأن التحقيق مع الموظفين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة