وتنص المادة 63 من مشروع قانون الخدمة المدنية على: " كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية".
وكان بعض النواب طالبوا بعدم حرمان الموظف من أجره نهائيًا حال الحكم عليه بالحبس الواجب النفاذ لأن هذا الأمر يكون له مردود سلبى على الأسرة.
ومن جانبه، علق المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على هذا المطلب بأن الموظف يحصل على أجره مقابل العمل، والمحبوس لا يعمل ولهذا لا يتقاضى أجرًا وهذا أمر طبيعى خاصة أن الحكم النهائى يعنى التغيب عن العمل وأن الموظف لم يعد موجود ولهذا فان المادة نمطية ولا تحتاج إلى تعديلات.
موضوعات متعلقة..
- رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يخاطب الوزراة لمده بمعلومات حول شبكات المرافق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة