وتنص المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية على: "لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".
موضوعات متعلقة..
على عبد العال يحيل تعديل قانون التظاهر المقدم من 61 نائباً إلى لجنتين