انفراد.. ننشر ملاحظات قسم التشريع على تعديل قانون هيئة الشرطة.. ويلزم وزارة الداخلية بضم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة للمجلس الأعلى للشرطة.. ويؤكد حضوره جميع الاجتماعات لضمان صحتها

الأربعاء، 20 يوليو 2016 11:36 م
انفراد.. ننشر ملاحظات قسم التشريع على تعديل قانون هيئة الشرطة.. ويلزم وزارة الداخلية بضم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة للمجلس الأعلى للشرطة.. ويؤكد حضوره جميع الاجتماعات لضمان صحتها مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر النص الكامل لملاحظات قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

وقال قسم التشريع في ملاحظاته إن مشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الشرطة، والتى تتضمن السماح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، فى ضوء المادة (207) من الدستور، بأنه سبق للقسم عقد جلسة استفسارات مع اللواء الدكتور على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.

وأضاف القسم أنه تدارس المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفى ضوء المناقشات التى دارت مع ممثل الجهة الادارية بجلسة الاستفسارات، قام القسم بمراجعة المشروع وافراغه فى الصيغة القانونية المعدلة، تمهيداص لاستكمال اجراءات استصدراه .

ويرى القسم إضافة عبارة على ان يكون من بينهم رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة فى نهاية الفقرة الخامسة من نص المادة 4 من القانون، استناداً الى حكم المادة 207 من الدستور والتى نصت على ان يشكل مجلس اعلى للشرطة من بين اقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وهو ما يعنى انه يلزم لضمان صحة اجتماعات المجلس ضرورة ان يكون من بين الاعضاء الحاضرين رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

وينص التعديل على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".


موضوعات متعلقة:


رئيس البرلمان يحيل مشروعات قوانين هيئة الشرطة وذوى الإعاقة للجان المختصة





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة