وقد طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بإضافة عبارة: "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور فى نهاية المادة"، لكن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رد عليه قائلاً: "قانون الحد الأدنى للأجور، قانون خاص، والقانون الخاص يقيد القانون العام، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك القانون الخاص".
فيما قال المستسار محمد الجميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن وضع العبارة التى طالب بها النائب بتلك المادة، يدفع المجلس لوضعها فى كافة المواد.
وتنص المادة 42 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد عقب موافقة البرلمان عليها:
يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
موضوعات متعلقة..
أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده"
البرلمان ينتظر إخطارا ببطلان عضوية أحمد مرتضى.. وعلاء عبد المنعم: واجب النفاذ