وتنص المادة 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد عقب موافقة البرلمان عليها: وتكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:
1.يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2.تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3.يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
4.يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5.يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يوافق على أحقية الموظف لإجازة بأجر كامل عن الأعياد والمناسبات
على عبد العال مداعبا وزير التخطيط خلال خروجه من القاعة:"تعالى ما تروحش"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة