وتضمن القرار، أن الشركة قامت بمزاولة العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة، مخالفا بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتهم ضريبيا طوال الفترة السابقة .
موضوعات متعلقة
وزارة السياحة تغلق مقر شركة إداريا لمزاولتها العمل بدون ترخيص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة