المادة (33)
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
موضوعات متعلقة..
يوم الخناقات على الخدمة المدنية بالبرلمان.. مشادات بين 25/30 ومحمد أبوحامد بسبب المادة 13من القانون..وشد وجذب بين عبدالعال والحريرى حول المادة16..والمجلس يرفض إضافة "مصابى وأسر شهداء 25يناير و30يونيو"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة