وتنص المادة(35) " يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة".
موضوعات متعلقة..
نائب مهاجما الحكومة: "مش معبرانا ولو استمر الوضع نتقدم باستقالة جماعية أحسن"
يوم الخناقات على الخدمة المدنية بالبرلمان.. مشادات بين 25/30 ومحمد أبوحامد بسبب المادة 13من القانون..وشد وجذب بين عبدالعال والحريرى حول المادة16..والمجلس يرفض إضافة "مصابى وأسر شهداء 25يناير و30يونيو"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة