وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها فى الدعوى، إن دعوى الإلغاء عينيه توجه إلى قرار إدارى، فإذا انتفي وجود هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى، ومن المستقر عليه كذلك أن القرار الإدارى كما يكون صريحا بأن تفصح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد انشاء او تعديل او الغاء مركز قانونى، قد يكون سلبيا
وأضافت الحيثيات، أنه عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجب عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
وذكرت الحيثيات، أن قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والذى ينظم إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية أيا كانت أسباب هذة الدعوة أو الأعمال المقرر طرحها على الجمعية لم يتضمن نصا يستوجب دعوة أى من الجهات او الهيئات القضائية للإشراف على إجراءات هذه الجمعية وما قد يتم فيها من إقتراع أو فرز أو إعلان نتائج، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إدارى سلبى يمكن اتخاذه محلا للطعن عليه بالالغاء بموجب هذة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
موضوعات متعلقة..
ائتلاف انتفاضة المحامين يعلن جمع 10870 توقيع لسحب الثقة من سامح عاشور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة