وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة من الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 جنيها إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 500 جنيها إلى 10 آلاف جنيه أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين على الأفعال الآتية: السفر بعربات السكة الحديد أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة او تصريح، وشراء تذاكر السفر بقصد بيعها أو بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وكذلك السفر بتذكرة فى درجة فى أعلى من درجتها، وكذلك الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب.
.jpg)
.jpg)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959
.jpg)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959
.jpg)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959
موضوعات متعلقة:
البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة