وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الادارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب واأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز إلا أن النقابه أعتادت ان يشرف عليها جهات قضائية وقد اشرفت النيابه الادارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التي اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح اشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.
وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلوا انذار للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الادارية إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الانذار فتم رفع دعوى مستعجله لالغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.
القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول طعن قصر سحب الثقة... by youm7
موضوعات متعلقة..
هيئة المفوضين عن رفض دعوى لسد النهضة: الدولة المسئولة عن حماية نهر النيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة