اختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و 129 من قانون المحاماة، وشرحت أن هذا التفاف على طلب سحب الثقة، وأن الدعوة كانت بناء على الطلب، وكان يجب عليه الالتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره، وهو سحب الثقة منه شخصيا.
وتطرقت الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر، والذى أكد أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013 والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية، وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.
موضوعات متعلقة..
"المحامين" تعلن توزيع كتيب عن إنجازات المجلس خلال عمومية طرح الثقة