الحكومة: الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية لها لوائح خاصة تنظم شئونها

الخميس، 14 يوليو 2016 06:23 م
الحكومة: الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية لها لوائح خاصة تنظم شئونها لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون الخدمة المدنية، أن الحكومة أوضحت فى جلسات مناقشة المشروع فى اجتماعات لجنة القوى العاملة، أهداف إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى ألغاه البرلمان.

وأشار التقرير الذى حصل عليه "اليوم السابع"، إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط أوضح أن الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية بتاريخ 12 مارس 2015 بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، لتحقيق أهداف منها، وضع منظومة جديدة للتعيينات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وذلك عن طريق إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروطها، والعناية بالتنمية المهنية والتدريب والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها، وصولا إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم وتنميتها، وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وجدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفى والأجر المكمل، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات، بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، و30% من وظائف المستوى الثامن، و40 % من وظائف المستوى السابع، و50% من وظائف المستوى السادس، و100 % لباقى المستويات، وزيادة مستويات السلم الوظيفى، حتى يشعر الموظف بحالة الترقى المستمر، واستحداث لجنة للموارد البشرية بدلا من لجنة شئون العاملين، وإنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بدرجة ممتاز بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى، وتطوير منظومة تقويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.

وأشار الوزير إلى البرلمان بجلسته المنعقدة يوم 21 يناير 2016 رفض القرار بقانون رقم 18 لأسباب تنحصر فى: خلو القانون من ينص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة، وقصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز، وتدنى قيمة العلاوة الدورية مقارنة بنسبة التضخم، وتقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات، وخلو القانون من حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وضعف الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبها من انتهت خدمتهم، وخلو القانون من نظام لمحو الجزاءات.

وأوضح أن الوزارة عكفت وقتها على دراسة هذه الملاحظات وغيرها من المقترحات التى وردت من بعض الأحزاب والنقابات والخبراء بهدف تطوير أداء العاملين بالجهاز الإدارى، فانتهت الوزارة إلى الاستجابة لهذه الملاحظات، وتقدمت بمشروع القانون الجديد للبرلمان، بما يتلافى معظم الملاحظات والتحفظات التى كانت سببا فى رفض قانون 18 لسنة 2015 إضافة إلى بعض الضمانات التى تحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية، من خلال النص فى المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانونا، الذى كان يتقاضاه قبل العمل بهذا القانون، إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول، والنص صراحة على أن أجور الموظفين تخضع للقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

والنص صراحة على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بنى عليها، وتخفيف شروط الترقية بالاختيار لتكون من الحاصلين على تقريرى تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء، وجواز نقل ندب الموظف المنتدب، ووفقا لحاجة العمل، والنص على جواز ندب الموظف بناء على طلبه، والنص على حق السلطة المختصة فى تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، وحق الوحدة فى وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين، والحد الأقصى لساعات العمل بألا تزيد عن 42 ساعة فى الأسبوع، وتخفيض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، واستحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة، على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل بحيث لا يؤثر على حق الموظف من ترقيات وخلافه، والنص صراحة على حق الموظف فى الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام مشروع القانون.

وذكر تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية أن ممثل الحكومة أكد أن الهدف الأساسى من هذا التشريع هو دعم فكر الإصلاح الإدارى وإرضاء جميع الأطراف سواء كانوا موظفين أو مواطنين، ويبين أن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية هى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى لا يوجد بها لائحة خاصة مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما الجهات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية فهى الهيئات العامة التى تنظم شئونها لائحة خاصة مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومثيلاتها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

aml

لا والله

عدد الردود 0

بواسطة:

moh

نتمنى يجب اليوم تكون القوانين بلا استثناء لاحد

الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات طبقا للدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح الدين احمد

معذرة الاستثناءات مرفوضه

عدد الردود 0

بواسطة:

mamy

سؤال ياحكومة

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

قانون غير دستورى

عدد الردود 0

بواسطة:

ظافر

عمة

عدد الردود 0

بواسطة:

البدوى

القانون به عوار دستورى

عدد الردود 0

بواسطة:

هنىا عزمى

نحن موظفى البترول نشكر الحكومه لمراعتنا وفهم الاعباء الكبرى لموظفى البترول وظروف عملهم الصعبه

mmhh

عدد الردود 0

بواسطة:

حمادة استثناءات

طول ما فيه استنثاء فيه بلد فاشلة

عدد الردود 0

بواسطة:

mango

أين المعلمين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة