وقيدت المحكمة الدعوى فور وصولها بقلم الكتاب، تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها وإحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى بشأنها.
وتضمنت الدعوى عدم دستورية المواد (4 و7 و13 و63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، لمخالفتها المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014، لكونها "تفرض على عمال مصر تنظيم نقابى بعينه وتحرمهم من حرية اختيار تنظيماتهم، الأمر الذى يتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتى تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعى فى تأسيس النقابات والاتحادات أو فى الانضمام إليها أو الخروج منها".
كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة، رفعوا دعويين ضد وزير القوى العاملة والنقابات والاتحادات النقابية العمالية المستقلة، لإلزام وزير القوى العاملة بإصدار قرار ببطلان إجراءات تأسيس وتكوين النقابات المستقلة واتحاداتها وهى نقابات موظفى الضرائب العقارية، وأصحاب المعاشات، والمعلمين، والفنيين الصحيين.
موضوعات متعلقة ..
القضاء الإدارى يحيل دعاوى حل الاتحادات والنقابات المستقلة للدستورية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة