وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنة 70 ق، ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر فى أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء وبالتالى فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتى الاقتراع والفرز إلا أن النقابه أعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إدارى ملزم للنقابة.
وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبى، وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.
موضوعات متعلقة..
- سامح عاشور يطلع مساعد وزير الداخلية على تحريض مأمور طلخا ضد المحامين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة