إنذار لرئيس مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

الخميس، 09 يونيو 2016 12:15 ص
إنذار لرئيس مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية على عبد العال
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور محمود مصطفى عبد الله، الخبير القانوني بإنذار على يد محضر إلى الدكتور على عبد العال سيد أحمد بصفته رئيس مجلس النواب، لمطالبته بإدخال 3 تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لإنجاز العدالة.

وأشار مقدم الإنذار إلى أنه آن الأوان لإعدام الثغرات القانونية التى يستغلها بعض مرتكبى الجرائم من خلال المماطلة واستغلال الثغرات للإفلات من العقاب على جريمته، والتمس الدكتور محمود مصطفى من رئيس مجلس النواب تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وتشريع نصوص أخرى تُسرع فى إنجاز العدالة وتؤكد لكل مجرم أنه لم ولن يماطل فى حقوق الناس، ولم ولن يفلت من العقاب على جريمته.

وطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتشريع نص قانونى يمنع السلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى قبول دليل العذر (والذى يتمثل فى الشهادة المرضية المصطنعة التى يصطنعها المجرم لكى يتنصل بها من انقضاء مواعيد الطعن، ويتمكن من خلالها من التهرب بموجبها ويماطل فى الطعن فى الأحكام الجنائية) والتى تعتبر الملاذ الآمن لكل مجرم والوسيلة المستخدمة فى المماطلة والإفلات من سرعة تنفيذ العقاب، أو على الأقل تشريع نص مادة تجيز للقاضى الجنائى فقط السلطة التقديرية فى قبول دليل عذر (الشهادة المرضية) من مستشفى حكومى فقط، ولا تُجيز له قبول غير سواها تحت أى مبرر، مؤكدا أنه إذا ما تم تعديل القانون بذلك، فإن ذلك سيؤدى إلى استعادت الحقوق لأصحابها، وسيضطر المجرم فى أن يقوم بالطعن على الحكم بالاستئناف، وذلك فى خلال عشرة أيام فقط مـن الحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة، كما سيرفع العبء عن كاهل الشرطة من عملية البحث عن المجرمين للقبض عليه لكى يُجبر على الطعن فى الحكم.

كما التمس إجراء تعديل بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإلغاء مرحلة الحكم الغيابى فى الاستئناف، وجعل الاستئناف الجنائى ينظر الدعوى الجنائية على مرحلة واحدة فقط سواء حضر المتهم أو لم يحضر وذلك بإلغاء مرحلة المعارضة الاستئنافية كطريقة من طرق الطعن، وقصر الاستئناف الجنائى على مرحلة واحدة يُقضى فيها على المتهم بحكم حضورى أو حضورى اعتبارى (على اعتبار أنه هو الذى طعن بالاستئناف)، وبالتالى فإنه يعلم بجلسة الاستئناف علم اليقين الذى لا يقبل الشك، ومن ثم فلا عذر له فى عدم الحضور.

وأشار الدكتور محمود مصطفى إلى أن بعض المحكوم عليهم يستغل هذه المرحلة من خلال الطعن بالاستئناف على الحكم الحضورى، ولا يحضر بجلسة الاستئناف، ويماطل إلى أن تقوم قوات الأمن بالقبض عليه فيقوم بالطعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى بالمعارضة الاستئنافية، الأمر الذى جعل درجات التقاضى الجنائية أربعة مراحل هى مرحلة الحكم الغيابى، ومرحلة المعارضة الجزئية، ومرحلة الحكم الغيابى الإستئنافى، مرحلة المعارضة الاستئنافية، مؤكدًا أنه فى حالة إجراء هذا التعديل، لن يتمكن المجرمين من استغلال مرحلة المعارضة الاستئنافية والمماطلة والتهرب من العقاب، ما يحقق العدالة الناجزة.

وطالب بإجراء تعديل بقانون الإجراءات الجنائية وذلك بإلغاء انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وذلك حتى لا يتمكن أى مجرم من الإفلات من جريمته.. خاصةً أن المجنى عليه قد اتخذ الإجراءات القانونية قِبل المجرم.. وأن عدم استكمال السير فى هذه الإجراءات القضائية ليس بخطأ أو بإهمال من المجنى عليه.


اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016



موضوعات متعلقة..


النائبة نشوى هاشم: قانون الإجراءات الجنائية سبب بطء إجراءات التقاضى ويجب تعديله





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة