حيثيات حكم بطلان قرار "البنك المركزى" بحصر مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.. والمحكمة تؤكد : القرار مخالف للقانون.. المشرع أوجب على البنوك إعداد قائمة بالمرشحين

الثلاثاء، 28 يونيو 2016 02:06 ص
حيثيات حكم بطلان قرار "البنك المركزى" بحصر مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.. والمحكمة تؤكد : القرار مخالف للقانون.. المشرع أوجب على البنوك إعداد قائمة بالمرشحين مجلس الدولة-ارشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعاوى المقامة من كل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى "C I B"، وإبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، والذين طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، وأمرت المحكمة بإلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد قنديل، نواب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المشرع فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، اعتبر البنك المركزى المصرى شخص اعتبارى عام يتبع رئيس الجمهورية وأمواله أموال خاصة ويتولى الرقابة، بالوسائل التى يمتلكها والتى عددتها المادة 6 من قانون البنك المركزى، على الجهاز المصرفى بكل صوره، ضمن اختصاصات أخرى له، وذلك ضمانا لاستقراره وتطويره بما يحقق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهدافها، ويكفل انفاذ السياسية النقدية والاقتصادية التى يتبناها.

وأضافت المحكمة أن المشرع اعتبر مجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية واصدار النظم التى يراها كفيله بتحقيق الأغراض التى يقوم على تنفيذها، وللمجلس فى سبيل ذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أوجب على البنوك إعداد قائمة بالمرشحين للتعيين كرؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك المديرين التنفيذين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى لأخذ موافقته المسبقة على التعيين ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب من البنك تنحية واحد أو أكثر ممن يشغلون وظائف رؤساء أو أعضاء فى محلس الإدارة للبنوك أو مديرين تنفيذيت به اذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين واصول البنك، فاذا لم تتم التنحية من قبل البنك، كان للمحافظ ان يصدر قرارا مسبباً باستبعاد اى منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس ادارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

واكدت المحكمة على ان السلطة المخولة للبنك المركزى فى الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذين لها، والتى يقابلها على الجانب الأخر حقه فى الاعتراض على تعيين ايا من هؤلاء وطلب تنحيهم بعد تعيينهم او استبعادهم على النحو المتقدم بيانه، لا تندرج ضمن السلطات المقررة له فى وضع المعايير والقواعد اللازمة لتحقيق الرقابة والاشراف على تنفيذ البنوك العاملة بالدولة للسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى وانما تشكل فى جوهرها سلطات استثنائية تمثل قيد على سلطات الجمعية العامة فى البنك صاحبة الحق الاصيل فى تعيينهم هؤلاء بحسبان ان تلك البنوك تعد من قبيل الشركات المساهمة المنشأة وفقاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وهى من اشخاص القانون الخاص وتعد اسهمها اموالا خاصة مملوكة للمساهمين وتخضع للحماية المقررة للملكية الخاصة بحكم المادة 33 من الدستور والتى تتأبى فرض قيود على استغلال واستعمال الملكية الخاصة الا لاعتبارات المصلحة العامة .

وشددت المحكمة على أن المشرع قيد سلطة البنك المركزى فى استبعاد اى من رؤساء البنوك او اعضاء مجلس ادارتها او المديرين التنفيذى بها بثبوت مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، وذلك من واقع التفتيش الذى يجريه البنك المركزى على عمليات البنوك بمناسبة كل حالة على حدة بشكل مستقل فى جانب أيا منهم .

وأفادت المحكمة أن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر قرار متضمنا وضع قاعدة عامة تقضى بتحديد مدة الحد الاقصى لبقاء المسئول التنفيذى الرئيسى لبنوك القطاع الخاص بألا تزيد عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، ومتى كانت تلك القاعدة تنطوى حتما على عزل المسئولين التنفيذيين لبنوط القطاع الخاص بقضائهم المدة المشار اليها فى مناصبهم، وهو امر لم يجيزه القانون رقم 88 لسن 2003، ومن ثم غدا خارجا عن حدود السلطة التى خولها ذلك القانون للبنك المركزى فى الرقابة الاشراف على البنوك التى يتكون منها الجهاز المصرفى للدولة، ومن ثم يكون القرار جاء مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، مع ما يترتب على ذلك من اثار من العدوان على حق الملكية المقرر للمساهمين فى رأس مال البنك وما يتيحه لهم هذا الحق من اختيار المسئولين التنفيذيين القائمين على ادارة البنك بحسبان اذ ذلك يعد من قبيل الاستغلال والاستعمال للمال الذى يرتبه حقهم فى ملكية الاسهم بما يحقق الانتفاع باموالهم لتعود اليهم ثمارها، وهى اضرار يتعذر تداركها .


موضوعات متعلقة..



حيثيات القضاء الإدارى بإحالة بعض مواد قانون النقابات العمالية للدستورية









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة