أكرم القصاص - علا الشافعي

القضاء الإدارى: لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه استنادا لمكائد الضرة

الإثنين، 27 يونيو 2016 05:22 م
القضاء الإدارى: لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه استنادا لمكائد الضرة محكمة القضاء الإدارى
البحيرة: جمال ابو الفضل وناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادا لمكائد الضرة، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.



وأكدت المحكمة، أن للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وأن الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه، وأنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية إذا تزوج بزوجة أخرى، فتصبح زوجتاه ضَرَّتَينِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وأن ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات، فشرط حق الرجل فى التعدد فى الزوجات فى الإسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة "منة" فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم المدعية نجاح معاذ سليمان شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين (المدعية وزوجها عوض ناجى شريف)، دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها للإضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان، وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية، وألزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، كما أن المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد، وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة.

وأضافت المحكمة أن المشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة، باعتبارها الجهة التى حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الإبلاغ، وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، باعتباره المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد بعد إرسال التبليغات إليه من مكتب الصحة المختص.

وذكرت المحكمة أن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، ولم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل، وإنما جعله حقا كذلك لأم الطفل، شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وفى ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل، ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تزوجت من المدعو عوض ناجى شريف حميدة المدعى عليه الخامس بعقد شرعى صحيح، بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها الطفلة (منة) على فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015، وهو ما لم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج الذى لم يمتثل أمام المحكمة رغم اختصام المدعية له وإعلانه، ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن إثباتها نكاية فى المدعية زوجته الثانية، واستجاية لضرتها زوجته الأولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا باسمها هى وليس باسم المدعية الأم الحقيقية للطفلة، نكاية فى الأخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها، وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون إنكار من أى من المدعى عليهم، فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة وأكدت صحتها التحريات التى أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات، المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية، وعلى أثرها تركت المدعية منزل الزوجية وأقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات، بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات، وما زالت فى عصمته حتى الآن.

واستطردت المحكمة أنه فى ظل الصراع بين المدعية كزوجة ثانية وبين ضرتها كزوجة أولى، ووقوف الزوج بجانب الأخيرة، فقد ترددت المدعية مرارا على كل من مكتب الصحة بالدلنجات التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة والسجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التبيلغ عن ولادة ابنتها "منة" من زوجها المذكور، حال قيام علاقة الزوجية بينهما قائمة لاستخراج شهادة بميلادها من السجل المدنى المختص للاعتراف بشخصيتها القانونية الذى كفله لها الدستور والقانون، إلا أن السيد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة رفض إثبات واقعة الإبلاغ عن ميلاد الطفلة، رغم أن الأم أثبتت العلاقة الزوجية التى مازالت قائمة، بحجة أن ذلك الأمر يخرج عن اختصاصه ويدخل فى اختصاص السجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية، على نحو ما ثبت من كتاب مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - والممهور أيضا بتوقيع المستشار القضائى والقانونى بالمديرية - متنصلا بذلك من أخص واجبات وظيفته التى تحتم عليه أن يصدع للقواعد القانونية الآمرة لتلقى واقعة الإبلاغ عن ميلاد الطفلة من الأم، بعد أن أثبتت له العلاقة الزوجية بحسبانه حقا دستوريا للطفلة لا خيار له فيه إن شاء محنه وإن رغب منعه، وإنما هو حق مقرر لها بقوة الدستور والقانون.

وذكرت المحكمة أن وزارة الداخلية بدورها أفادت أن قيد الطفلة فى سجلات المواليد يخرج عن اختصاص قطاع مصلحة الأحوال المدنية – على نحو ما ثبت من كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية - على الرغم من أن السجل المدنى هو المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد، بعد إرسال التبليغات إليه من مكتب الصحة المختص، وقد تخلى عن الطفلة الوليدة الجهتان اللتان ناط بهما القانون الاعتراف لها بشخصيتها القانونية استجابة منهما لمكائد الضرات أو الضرائر، التى عجز الزوج عن مقاومتها.
وكانت حجة الجهة الإدارية أن الأب وحده يحتكر الإبلاغ عن ميلاد الطفل، رغم أنه حق كذلك للأم مادامت أثبتت العلاقة الزوجية، وأضحت الطفلة بلا هوية أو أوراق ثبوتية أو اسم، ما يخالف حقوقها الدستورية التى كفلها لها الدستور المصرى انبثاقا من المواثيق الدولية، وما كان يجب على مكتب الصحة المختص أن يجعل من مكائد الضرائر سببا فى حرمان الطفلة من أدلتها الثبوتية التى تعطيها مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، وبما ينال من شخصيتها القانونية وهويتها الإنسانية، فمصلحة الطفل الفضلى تعلو على الخلافات الزوجية ومكائد الضرات، فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إثبات واقعة ميلاد الطفلة "منة" فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور، ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفلة من حق دستورى فى أن يكون لها اسم يميزها وأوراق ثبوتية، و يشكل امتناعها قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين .


وقبل تلاوة القاضى لمنطوق الحكم ظلت الطفلة البالغة من العمر سنتين شاردة تنظر للقاضى لتحديد مستقبلها المجهول ؟ وعقب اصدار المحكمة للحكم بكت الطفلة البالغة من العمر سنتين واحتضنت امها فى مشهد ابكت الحاضرين وبذلك الحكم اسدلت المحكمة الستار عن قضية الطفلة منه ووضعت ضوابط لتسجيل المواليد لصالح الأطفال.


القضاء الإدارى: سحب ورقة إجابة طالب الثانوية دون أسباب تمنحه الدرجة كاملة








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة