ننشر حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى بيت الطاعة وتطليقها لاستحكام الخلاف.. زوجها لم يعلنها بالطريق الدبلوماسى وفقا للقانون.. المدعية تستحق كافة حقوقها.. والإساءة جاءت من جانب الزوج

الجمعة، 24 يونيو 2016 02:10 ص
ننشر حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى بيت الطاعة وتطليقها لاستحكام الخلاف.. زوجها لم يعلنها بالطريق الدبلوماسى وفقا للقانون.. المدعية تستحق كافة حقوقها.. والإساءة جاءت من جانب الزوج حسين سالم
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على صورة من الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية، بقبول اعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بـ"دونيا سالم الحمامى" حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على إنذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها .

واستعرض الحكم فى بدايته وقائع الدعوى التى تحمل رقم 1306 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة حيث أشار إلى أن حفيدة رجل الأعمال قد أودعت بتاريخ 25 أكتوبر 2015 صحيفة دعوى طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول اعتراضها على انذار الطاعة المؤرخ بتاريخ 3 يونيه 2015 وعدم الإعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة على سند أنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، وأنه وجه لها إنذارا بالدخول فى طاعته معلن بتاريخ 3 يوينو 2015 وأنها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة لعدم إعلان المدعية إعلانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وابنتها .

وتابع الحكم:" حفيدة رجل الأعمال قدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها المدعو عمر رفعت ووثيقة زواجها منه والمؤرخة فى 9 إبريل 2010 علاوة على صحيفة دعوى النشوز التى حركها زوجها ضدها وشهادة بطلب من زوج حفيدة رجل الأعمال لتسجيل ابنته فى سجل السكان بترفيسيرا دى لوس ميسو سيوس".

وأضاف أنه أثناء تداول الجلسات مثل المحامى معتز الدكر كوكيل لحفيدة رجل الأعمال وطلب إضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطليق موكلته لاستحكام النفور وقدم صحيفة معلنه قانونا للمدعى عليه وبجلسة 17 مارس 2016 حكمت المحكمة بنشر حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للإصلاح بين الزوجين وبيان الشقاق بينهما ونفاذا لهذا القضاء باشر الحكمين مأموريتهما وأودعا تقريرهما الذى انتهيا إلى تطليق حفيدة حسين سالم وأنها تستحق جميع حققها المادية الشرعية ، كما قدم الدكر للمحكمة حافظة مستندات طويت على شهادة تحركات مولكته وثابت فيها أنها غادرت البلاد فى 24 يناير 2011 ولم تعد إلى مصر منذ ذلك الوقت ومذكرة بدفاعه، وفى الجلسة الختامية للمرافعة حضر الطرفان كلا بوكيل عنه وعرضت المحكمة عليهما الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأى فقررت حجز الدعوى للحكمة فى جلسة 26 مايو الماضى .

وأوضح:" وحيث أن الدفع المبدى من المعترض ضده بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 13" 10 ،9 "من قانون المرافعات أنها تنص على أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين موطنهم معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذة الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه"، كما أنه من المقرر بالفقرة العاشرة من ذات المادة أنه :" إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم له وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة "، والمادة 68 من القانون سابق الذكر نصت على أن:" ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه مالم يحضر الجلسة".

وأوضح أن زوج حفيدة حسين سالم لم يراع القواعد الإجرائية التى نظمها قانون المرافعات بالنسبة للإعلان بالطرق الدبلوماسية للمقيمين خارج البلاد وإذا ثبت للمحكمة من واقع شهادة التحركات المقدمة من "دونيا سالم الحمامى" تواجدها خارج البلاد وقت الاعلان بإنذار الطاعة مما يكون معه المعترض ضده لم يعلن بالإنذارموضوع الدعوى إعلانا قانونيا لكونها كانت خارج البلاد مما يكون معه الميعاد مفتوحا من وقت ثبوت العلم اليقينى للمعترضة على حسب علمها وماقررته فى صحيفة اعتراضها مما يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ويكون الاعتراض وفقا أقيم والمواعيد صحيحة وتقضى بقبوله شكلا.

وتحدث الحكم عن الطلب العارض المقدم من زوجة حفيدة حسين سالم بتطليقها من زوجها لاستحكام الخلاف قائلا أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليها إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى الجلسة ولاتقبل الطلبات العرضة بعد إغلاق باب المرافعة وحيث أن حفيدة رجل الأعمال قد قدمت طلبها قبل إغلاق باب المرافعة فى تلك الدعوى وأنه مستوفى الشروط القانونية ومن ثم تقبله المحكمة حيث أنه متصل بالطلب الأصلى ومكملا له.

وذكر أن المادة 19 من القانو 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضرين منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذكر، مؤكدا أن ما تذرع به زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين لعدم اتصال علمه بتاريخ جلسات المثول أمام الحكمين، إذ الثابت علمه اليقينى حال مثوله بالجلسات وعلمه العلم النافى لكل جهالة بهذه الجلسات، ولما كان من الثابت من الأوراق وما انتهى إلى الحكمين من استحالة العشرة بين "دونيا" وعدم نجاح مساعى الصلح وأن الإساءة جاءت من جانب زوجها واقترحا تطليق الطرفين واستحقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية والشرعية وهو ما تأخذ به المحكمة .

واختتم الحكم بأنه :"وكانت المحكمة قد قضت سلفا بتطليق حفيدة حسين سالم من زوجها ومن ثم ووفقا للتقارير القانونية المتقدمة من أن الطاعة حق للزوج على زوجته وأنه لاطاعة على مطلقة وبناء على ذلك قضت بقول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق المدعية لاستحكام النفور مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة".

ننشر حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم (1)

ننشر حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم (2)

ننشر حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم (3)

ننشر حيثيات حكم قبول اعتراض حفيدة حسين سالم (4)



موضوعات متعلقة....

للمرة الثانية.. رفض رفع التحفظ على أموال حسين سالم بسبب 50 مليون جنيه









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة