مفتى الجمهورية يوضح آراء المذاهب فى حكم اللعب بالشطرنج

الثلاثاء، 21 يونيو 2016 08:00 ص
مفتى الجمهورية يوضح آراء المذاهب فى حكم اللعب بالشطرنج الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية ،أن اللّعب بالشّطرنج حرام إذا كان على عوضٍ أو أدى إلى ترك واجبٍ أو ارتكاب محرم كالكذب والضرر وغير ذلك ، أما إذا خلا عن ذلك كله فهو حلال عند الإمام أبي يوسف من الحنفية وهو قول عند الشّافعيّة وقول عند المالكيّة؛ لِمَا فيه من شحذ الخواطر وتذكية الأفهام ؛ ولأنّ الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه.

وتابع ردا على سؤال هل لعب الشطرنج حلال في الإسلام؟ :"وأي أدلة من القرآن والسنة أو أي من العلماء يؤيد أو يعارض ذلك؟ ،والقول بالإباحة منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبيرٍ ومحمّد بن المنكدر ومحمّد بن سيرين وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشّعبيّ والحسن البصريّ وربيعة وعطاء.

والمذهب عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو قول عند المالكيّة أنّ اللّعب بالشّطرنج مكروه.

ومأخذ الكراهة: أنّه من اللّهو واللّعب، وقد جاء في حديث جابر بن عميرٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل شيءٍ ليس من ذكر الله عزّ وجلّ فهو لهوٌ أو سهوٌ إلا أربع خصالٍ: مشي الرّجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السّباحة».

وفي حديث عقبة بن عامرٍ الجهنيّ رضي الله عنه عن الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس من اللّهو ثلاثة: تأديب الرّجل فرسه، وملاعبته زوجه، ورميه بنبله عن قوسه».

وأما القول بالتحريم فهو المذهب عند المالكيّة والحنابلة وهو اختيار الحليميّ والروياني من الشّافعيّة.

وممّن قال بالتّحريم: علي بن أبي طالبٍ وابن عمر وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم وسعيد بن المسيّب والقاسم وسالم وعروة ومحمّد بن الحسين ومطر الورّاق، واستدلوا بأثر عليٍّ رضي الله عنه أنّه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال: ما هذه التّماثيل الّتي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمسّ جمرًا حتّى يطفى خير من أن يمسّها.

وروى مالك بلاغًا أنّ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ولي مال يتيمٍ فوجدها فيه فأحرقها.

كما استدلوا بالقياس على النّرد، بل إنّ الشّطرنج شر من النّرد في الصّدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة وهو أكثر إيقاعًا للعداوة والبغضاء، لأنّ لاعبها يحتاج إلى إعمال فكره وشغل خاطره أكثر من النّرد، ولأنّ فيهما صرف العمر إلى ما لا يجدي، إلا أنّ النّرد آكد في التّحريم لورود النّصّ بتحريمه ولانعقاد الإجماع على حرمته مطلقًا.

والأرجح في ذلك هو القول بالإباحة طالما أنه لم يكن فيه قمار، ولم يؤد إلى ترك واجب أو فعل محرم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة