وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، فى تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الاحتمال الأول، هو إلغاء الإدارية العليا للحكم الصادر اليوم، وبناء عليه، تصبح الاتفاقية مثل أى اتفاقية تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، ومن ثم تصبح سارية المفعول فى حال صدق عليها البرلمان"، أما الاحتمال الثانى والثالث، فيرتبط بتأييد الإدارية العليا للحكم الصادر اليوم، وفى هذه الحالة ضرورة أعمال المادة 151 من الدستور.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن المادة 151 من الدستور، تنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، مؤكدا انه سيتعين على المحكمة فى هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه ".
وأضاف أنه وفق منطوق الحكم سيتم إخضاع الاتفاقية للاستفتاء فى حال كانت حق من حقوق السيادة، أو يتم إلغاء الاتفاقية تماما، إذا كانت جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، وفى كلا الحالتين، لن يكون للبرلمان أى دور فى إقرار الاتفاقية.
موضوعات متعلقة..
- ننشر النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة