وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة" ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله".
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة" ينطوى على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب "أبو تريكة " جريمة جنائية - وذلك فرض جدلى لا دليل عليه - فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه فى عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة