أكرم القصاص - علا الشافعي

القضاء الإدارى ينتصر للمرضى على "الصحة" فى ملف الإهمال الطبى.. إلزام الوزارة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية.. والقضاء بتعويض مريضة بـ20 ألف جنيه

الإثنين، 20 يونيو 2016 01:58 م
القضاء الإدارى ينتصر للمرضى على "الصحة" فى ملف الإهمال الطبى.. إلزام الوزارة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية.. والقضاء بتعويض مريضة بـ20 ألف جنيه محكمة القضاء الإدارى أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المحكمة تلزم وزير الصحة بتعويض مريضة لخطأ طبى عند أخذ عينة من كبدها بمعهد الأورام أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تمهيدا لتلقيها علاج فيروس سى.


المحكمة تناشد مجلس النواب بإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما لتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام الأجهزة الطبية الحديثة


المحكمة تقضى بتعويض مريضة بـ20 ألف جنية تعرضت لخطأ طبى


دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة تخضع لاختصاص القضاء الإدارى كما قررته محكمة التنازع فى فرنسا



فى حكم قضائى تاريخى يسلط الضوء على خطورة الأخطاء الطبية على صحة المرضى، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة تخضع لاختصاص القضاء الإدارى، كما قررته محكمة التنازع فى فرنسا.

وقضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة بتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية بالمستشفيات العامة، كما ألزمت وزير الصحة بتعويض مريضة لخطأ طبى عند أخذ عينة من كبدها بمركز الأورام بدمنهور، أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى.

وناشدت المحكمة المشرع "مجلس النواب" بإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما، لتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية، وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة "نادية كامل إبراهيم مرقص" مبلغاً قدره عشرون ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التى حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24 مايو 2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية.

وقالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بأحد مراكز ومستشفيات وزارة الصحة إنما هى دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مدى مسئولية الدولة عن اعمالها المادية فى نطاق القانون العام ومجالاته اذ هى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص او يدور فى فلكه وإنما هى منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع فى فرنسا بأن الدعوى التى يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب او الجراح الذى يعمل بالمستشفى العام لخطأه فى اداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى لأن مثل هذه الأخطاء حال ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإدارى بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التى يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بآدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفنى.

وأضافت المحكمة أن هدف هذا القضاء هو حمل الإدارة على تغطية الأخطاء الصادرة من تابعيها أثناء قيامهم بأعمال المرفق والمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغى عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الدارى، لكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذ كان الخطأ الذى ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحى مثل الاخطاء التى يرتكبها أطباء المستشفيات العامة أثناء قيامهم بالكشف الخاص لحسابهم فهو هنا يخضع للقضاء العادى وتنطبق عليه القواعد العامة فى المسئولية المدنية للطبيب، ومن ثم فلا يجوز النأى بالدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن القضاء الإدارى قاضيها الطبيعى وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسئولية وأركانها التى لا تبنى على قواعد القانون المدنى، إذ لا غنى فى مجملها عن وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدعى الضرر ومرفق الصحة.

وذكرت المحكمة أنه يلزم لاستحقاق التعويض فى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه أن يرتكب التابع خطأ سبب ضرراً للغير، كما يجب أن يكون التابع قد أرتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها ويمثل ذلك ضابطاً رابطاً بين مسئولية المتبوع بعمل التابع فإذا ثبتت المسئولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور، ولما كان الثابت بالأوراق - وعلى نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعى رقم 1029 لسنة 2009 فى القضية رقم 7208 لسنة 2009 إدارى قسم دمنهور والذى تطمئن اليه المحكمة - ورد به "إن السيدة نادية كامل إبراهيم "المدعية" تم أخذ عينة من كبدها بمعرفة الطبيب/فتحى مصطفى هنداوى مصطفى يوم 24/5/2009 بمعهد الأورام بدمنهور بناء على طلب المعالج لها الطبيب/محمد كحلة وأن طريقة أخذ العينة بمعرفة الطبيب / فتحى مصطفى هنداوى مصطفى كانت خاطئة، حيث حدث إصابة للرئة اليمنى وحدث تجمع دموى بها وقد أمكن تدارك هذا الخطأ بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية، ومن ثم يثبت خطأ الطبيب المذكور - التابع - الذى ارتكبه حال تأدية وظيفته، وتتحقق مسئولية الجهة الإدارية التابع لها عن هذا الخطأ تأسيسا على مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، وقد ترتب على هذا الخطأ إصابة المدعية بأضرار مادية تمثلت فى أجرائها للتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية على نفقتها لإنقاذ حياتها والتى بلغت 9255 جنيه فضلا عن الضرر النفسى الذى عايشته وأسرتها خلال فترة التدخل الجراحى، وما يمكن أن يؤدى إليه من عواقب وخيمة لولا عناية الله ويقظة أسرتها التى أسرعت بنقلها لمستشفى طيبة بالإسكندرية لإجراء هذا التدخل الجراحى الذى بموجبه تم تدراك أثار هذا الخطأ ومن ثم تتكامل عناصر المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويتعين القضاء بإلزام وزارة الصحة بتعويض المدعية بمبلغ تقدره المحكمة بعشرين ألف جنيه.

واختتمت المحكمة حكمها أنه لا يفوت المحكمة أن تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ ستين عاما، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطور موازٍ للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان، خاصة العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية، وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحديد الجهات الرقابية الطبية ممن يمنحون صفة مأمور الضبط القضائى من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها.


موضوعات متعلقة..



القضاء الإدارى يلزم وزارة الصحة بتعويض المرضى ضحايا الأخطاء الطبية


القضاء الإدارى يلزم الدولة بتشكيل فريق لعلاج الأطفال المرضى بالشلل الدماغى

حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بتشكيل فريق طبى لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغى.. المحكمة: امتناع التأمين الصحى عن علاجهم يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة