26 يونيو.. الحكم فى دعاوى بطلان قرار البنك المركزى بمدة عمل رؤساء البنوك

الأحد، 19 يونيو 2016 02:22 م
26 يونيو.. الحكم فى دعاوى بطلان قرار البنك المركزى بمدة عمل رؤساء البنوك محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعاوى المقامة من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى "C I B"، و إبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، لجلسة 26 يونيو المقبل.

وقالت الدعويين، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قراره المشار إليه، متضمناً أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

و أوضحت الدعويين أن ذلك القرار أختص محافظ البنك المركزى به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدراً كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعدياً على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقاً لرؤيتها وكفاءة المسئول.

وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أياً كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات ــــ حظراً مطلقا ـــ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.

وأكدت الدعويان على أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يستند إلى بدعة فى عالم القطاع المصرفى والبنوك، بالشكل الذى سيضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، موضحا أن محافظ البنك المركزى أصدر قراره ذى الصفة التشريعية ولم يعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.


موضوعات متعلقة..



تأجيل دعوى توفيق عكاشة المطالبة بغلق 62 قناة فضائية لجلسة 23 أكتوبر المقبل






مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن الهلالى

فتوة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة