"المفوضين" توصى ببطلان تعيينات هيئة النيابة الإدارية الأخيرة

السبت، 18 يونيو 2016 03:28 م
"المفوضين" توصى ببطلان تعيينات هيئة النيابة الإدارية الأخيرة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7 أبريل الماضى بالتعيين بوظيفة كاتب رابع بسكرتارية عامة.

وقررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، لـ25 يونيو الجارى للاطلاع على تقرير المفوضين .

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، بصفته وكيلا عن عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.

وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.



موضوعات متعلقة..


الإدارية تؤجل دعوى بطلان إجراءات نتيجة وظائف النيابة الإدارية لـ25يونيو










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة