مديرية الصحة ببنى سويف تحدد قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحى

الثلاثاء، 14 يونيو 2016 02:47 م
مديرية الصحة ببنى سويف تحدد قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحى المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، المذكرة التى أعدتها مديرية الشئون الصحية ببني سويف والتى تحدد خلالها ضوابط قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحى داخل المحافظة والجهات الخارجية بالنسبة لمديرية الصحة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المذكرة جاءت بياناتها كالتالى : فى جميع الأحوال لايجوز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى في حالة عدم سماح العمل،وحظر نقل أفراد هيئة التمريض من العلاجى بالمسشتفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية , وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009م".

كما جاء فى المذكرة :"يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور "عام فعلى" من تاريخ استلام العمل وذلك في حالة عدم وجود عجز، ويتم تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة وذلك بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك، ولايتم الموافقة من المديرية إلا في حالة وجود عدد يسمح بذلك"

وتابعت المذكرة:"نقل التكليف وتعديله والغائه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرارطبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والمخاطبين بأحكام هذا القانون هم الأطباء البشريين والصيادلة والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التمريض".

وبالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف (عامان) , فانه يتم بناءً على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالات :"النقل على درجة خالية بالجهة المراد النقل إليها، والنقل بالدرجة المالية في حالة عدم وجود درجة خالية"

ويتم الموافقة على النقل في حالة موافقة الجهتين وحسب حاجة العمل وبعد العرض على لجان شئون العاملين بالجهات.


موضوعات متعلقة..



محافظ بنى سويف يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة