وجاء فى المذكرة أنه: فى جميع الأحوال لا يجوز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى فى حالة عدم سماح العمل، حظر نقل أفراد هيئة التمريض من العلاجى بالمسشتفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009.
كما يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور (عام فعلى) من تاريخ استلام العمل، وذلك فى حالة عدم وجود عجز، أو تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة، وذلك بعد صدور القرار الوزارى الخاص بذلك، ولا تتم الموافقة من المديرية إلا فى حالة وجود عدد يسمح بذلك.
كما أن نقل التكليف وتعديله وإلغاءه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرارطبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، والمخاطبون بأحكام هذا القانون هم الأطباء البشريون والصيادلة والفنيون الصحيون وأعضاء هيئة التمريض.
كما تضمنت مذكرة الصحة أيضا: بالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف (عامين) فإنه يتم بناءً على تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الحالات التالية.. النقل على درجة خالية بالجهة المراد النقل إليها.. النقل بالدرجة المالية فى حالة عدم وجود درجة خالية، وتتم الموافقة على النقل فى حالة موافقة الجهتين وحسب حاجة العمل وبعد العرض على لجان شئون العاملين بالجهات.
موضوعات متعلقة..
ضبط مفارش جراحية غير مطابقة للمواصفات بمستشفى خاص فى بنى سويف