جدل قانونى حول اعتبار تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"ولاية سيناء" كيانات إرهابية.. مستشار سابق: مبدأ عالمية الجريمة يعتبرهم كيانات إرهابية دولية.. وقانونى: لا يمكن إلا بصدور حكم من محكمة الجنايات

الإثنين، 13 يونيو 2016 03:02 م
جدل قانونى حول اعتبار تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"ولاية سيناء" كيانات إرهابية.. مستشار سابق: مبدأ عالمية الجريمة يعتبرهم كيانات إرهابية دولية.. وقانونى: لا يمكن إلا بصدور حكم من محكمة الجنايات داعش - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق - محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار ما دفع به محامى أحد المتهمين فى قضية الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، فى أن تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" وجبهة النصرة وولاية سيناء وغيرها، من الكيانات غير المجرمة فى القانون المصرى ولا يمكن اعتبارها كيانات إرهابية، ومن ثم لا يمكن محاسبة شخص جنائيا بتهمة الانضمام مثلا إلى داعش، جدلا قانونياً حول تلك التنظيمات كيانات إرهابية من عدمه.

وكان دفاع المتهم قد أشار إلى أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحمل رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص فى المادة الثانية منه "تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف".

كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين"، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم نهائى جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه، وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

وأكدت المادة 3 من القرار بقانون: تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً وتعقد فى غرفة المشورة - بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها.

وأشار المحامى إلى أنه طبقا لتلك المواد لا يمكن اعتبار تنظيم داعش أو جبهة النصرة وغيرهما من الكيانات المسلحة إرهابية، حيث لم يصدر بها حكم قضائى مسبب، ولم تصدر أى أحكام خاصة بقانون الكيانات الإرهابية إلا لجماعة الإخوان.

وتابع القانون حدد لكون الكيانات إرهابية صدور حكم بها، وأن يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين فى "الوقائع المصرية".

ومن جانب آخر قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة الجنايات السابق إنه فى حالة عدم صدر قرار من دائرة الكيانات الإرهابية، أو صدور حكم من محكمة الجنايات، باعتبار تنظيمات داعش وجبهة النصرة وولاية سيناء ضمن الكيانات الإرهابية، فإنه طبقا لمبدأ عالمية الجريمة يتم اعتبار تلك التنظيمات ضمن الكيانات الإرهابية الدولية، باعتبار أن العمليات الإرهابية التى ينفذها التنظيم هى جرائم دولية، ويجوز لأى دولة طبقا للقانون معاقبة، أو ملاحقة أى شخص ينتمى لتلك التنظيمات طالما توافرت الشروط التى تنطبق عليها نص مواد القانون.

وأشار رئيس محكمة الجنايات السابق إلى أن مجلس الأمن الدولى أدرج تنظيم داعش وجبهة النصرة ضمن الكيانات الإرهابية الدولية.

وأضاف نصر أن قانون العقوبات الذى يتم تطبيقه، عرف الإرهاب بدءاً من المادة 80 وما تلاها من مواد، مشيرا إلى المادة 89 تنص على أنه يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وقال الدكتور محمود مصطفى الرئيس التنفيذي لمؤسسة MM LAW FIRM القانونية أن القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عرف فى مادته الأولى ما هو الكيان الإرهابى، وما هو الشخص الإرهابى، وأن المادتين الثانية والثالثة استلزمت أنه لكى يُعد الشخص أو الكيان إرهابياً فإنه يجب أن يتم إدراجه بقائمة الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، وذلك بصدور قرار من الدائرة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، وذلك بناء على طلب يقدم من النائب العام إلى تلك الدائرة الجنائية مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب وذلك سواء كانت هذه الأشخاص أو الكيانات الإرهابية داخل أو خارج جمهورية مصر العريبة.

وأشار إلى أنه طبقاً للقانون الكيانات الإرهابية المصرى لا يعتبر أى شخص أو كيان كونهم كيانا أو شخصا إرهابياً فى نظر القانون المصرى إلا بعد صدور قرار من الدائرة الجنائية بأدراج هذا الكيان بمسماه بقائمة الإرهابيين أو صدور حكم من المحكمة بذلك.

وأوضح أنه لا يجوز تجريم انضمام شخص لجماعة إرهابية أو لكيان إرهابى إلا إذا كان هذا الكيان الإرهابى بمسماه مدرج بقوائم الكيانات الإرهابية بناء على قرار الدائرة الجنائية أو حكم المحكمة، وذلك تأسيساً على أنه طبقاً لنص المادة 95 من الدستور المصرى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز اعتبار أى منظمة أو جماعة أو جمعية أو كياناً إرهابياً إلا بعد إدراجه بقائمة الكيانات الإرهابية وذلك طبقاً للقانون.

وأوضح محمود مصطفى أن إدراج الكيانات الإرهابية فى أى دولة لا يعنى إدراج هذه الكيانات فى جميع الدول، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تم إدراجها كجماعة إرهابية داخل مصر، فى حين أن واشنطن تصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة تستخدم العنف، ولم تدرجها كجماعة إرهابية تعتمد على الأعمال الإرهابية فى دول الشرق الأوسط وعلى رأسها ما يحدث فى مصر، مؤكدا أن العبرة فى اعتبار الكيان إرهابيا أو غير إرهابى هو عما إذا كان هذا الكيان مدرج بقائمة الكيانات الإرهابيه بالدولة أم لا، ولا عبرة عما إذا كان هذا الكيان إرهابياً فى دولة أخرى ومدرجة فى قوائمها أم لا.

ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق إن عدم صدور قرار من الدائرة المختصة، بوضع تنظيم داعش الإرهابى أو جبهة النصرة، أو ولاية سيناء ضمن الكيانات الإرهابية، لا يمنع من تقديم العناصر المنضمة لهذه التنظيمات للمحاكمات الجنائية باعتبارهم إرهابيين، مشيرا الى أن تقديم العناصر الإرهابية للمحاكمات تتم بالأفعال المجرمة التى يرتكبها الشخص المقدم للمحاكمة والتى تنطبق عليها مواد القانون، مشيرا إلى أن إعداد النيابة العام لمذكرة ورفعها للدائرة المختصة لا يتوقف عليها اعتبار تلك التنظيمات ككيانات إرهابية من عدمه.

وأشار كبيش إلى قرار إدراج الكيانات الإرهابية، يتم اتخاذه لتنفيذ بعض الإجراءات القانونية، مثل التحفظ على الأموال، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.



موضوعات متعلقة..



النص الكامل لقانون الكيانات الإرهابية.. الكيان الإرهابى هو كل جمعية أو منظمة أو جماعة تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.. رفض التعيين بالوظائف العامة وتجميد الأموال ومنع السفر عقوبة فورية للإرهابيين










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة