المحكمة الإدارية تلزم هيئة النظافة بدفع تعويض 100ألف جنيه عن وفاة عامل بها

الأربعاء، 01 يونيو 2016 10:30 ص
المحكمة الإدارية تلزم هيئة النظافة بدفع تعويض 100ألف جنيه عن وفاة عامل بها المحكمة الإدارية - أرشيفية
كتب ـ حازم عادل ــ نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعويض عن سوء إدارة المرفق العام بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لوفاة أحد العاملين لديها أثناء عمله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، أحمد عرفة، و أحمد محمد عوض الله، وعصام رفعت خلف، وبسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن لجهة الإدارة حرية إدارة المرفق العام وحق تنظيمه والإشراف عليه بالكيفية التى تراها محققة للغرض من إنشائه، ولها فى سبيل ذلك أن تخط لنفسها طريقاً ومنهاجاً، بيد أنه ينبغى أن يحاط نشاطها الذى تقوم به بالقدر الكافى من الأساليب الحديثة للمحافظة على أرواح العاملين لديها، واتخاذ كافك أساليب الحيطة والحذر، وهو ما يستدعى رقابة القضاء لتقرير مدى مسئولية الإدارة عن الأضرار التى تصيب عمالها إزاء ممارستها لمظاهر السلطة العامة فى إدارة المرفق العام، فى حالة أن ذلك يرجع إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئونه أو الإشراف عليه.

وأضافت المحكمة، أن الجهة الإدارية إذا اتخذت بالأساليب الحديثة وما توجبه السلامة المهنية لعمالها، ورغم ذلك وقع ضرر عليهم إزاء عملهم المكلفين به فهذا قدر الله وليس ثمة ما ينسب إليها تقصير أو إهمال يؤخذ عليه، وإن لم تتخذ الجهة الإدارية من الإجراءات والوسائل الحديثة وأساليب الحيطة والحذر بما يحافظ على أرواح العاملين لديها أو غيرهم من العامة وقع تقصيرها وإهمالها فى زمرة الأخطاء التى تؤخذ عليها وتلزمها التعويض عن الأضرار التى تلحق بالعاملين بها أو غيرهم من العامة.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أن ورثة المدعى مقيمى الدعوى، وكان فقيدهم يقوم بقطع الشجرة التى سقط عنها فرعها البالغ سمكه 35 سم وطوله 15 مترا أى بما يوازى ارتفاع بناء طوله 5 أدوار باستخدام بلطة، ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أمدت عمالها إزاء هذا العمل بما يمنع من وقوع الحادث وفقا للمجرى العادى للأمور على أقل تقدير، فما دام أن تلك المهمة قطع أشجار فالمجرى العادى للأمور وقوعها، فما الذى احتاطت به الجهة الإدارية إزاء ذلك.

وأكدت المحكمة على أنه لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية اتخذت أيا من أساليب السلامة المهنية أو الاحتياحات الكافية لمواجهة حادث بهذا الحجم أو اتخاذ جوانب الحيطة والحذر، رغم علمها اليقينى بظروف الواقعة، وما يقترفها من مخاطر، وأن إزالة شجرة فرعها فقط يبلغ هذا الحجم ليس أمرا يسيرا حتى تتعامل معه عن طريق عمالها بهذه البدائية، فبات جلياً حسم قيام الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة.


موضوعات متعلقة..



المفوضين تؤجل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لـ21 يونيو






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة