بعد حصولة على توقيعات 120 نائبا من أعضاء مجلس النواب، ويتكون مشروع القانون من 102 مادة مقسمة على عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها، وكذلك أدواتها فى تحقيق العدالة الانتقالية كما بين القانون كذلك السلطات المخولة إليها فى التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.
وكان لـ"اليوم لسابع" قراءة فى ملامح القانون الذى يعد أول مشروع قانون مقدم أمام البرلمان عن العدالة الانتقالية، والذى يتركز على بناء مؤسسات العدالة الانتقالية فى مصر لمعالجة كل الترسبات ومخلفات الماضى، باعتبارها إحدى الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مخلفات النظام السابق السياسية والاقتصادية والتربوية، معتبرا أن عمل العدالة الانتقالية يتشعب بين توثيق ومحاسبة من ارتكب الفعل الإجرامى وفقا للقوانين، وبين إيجاد المشاريع التى تعيد الحياة فى المجتمع الى طبيعتها بأقل خسارة ممكنة.
وشدد أن أساس العدالة تتمثل فى الاعتراف بقبول الضحايا والاعتراف بهم كضحايا، خاصة وأن نسيان الضحايا والناجين من الفظائع يعتبر شكلا من أشكال إعادة الاحساس بالظلم والإهانة، ومن المستحيل تجاهل الماضى: من المستحيل تجاهل الماضى أو نسيانه – فهو دائما يطفو على السطح – لذلك من الأفضل إظهاره بطريقة بناءة وشافية ويمكن أن نسمى البديل الآخر "بثورات" الذاكرة حيث يغلى الغضب وعدم الرضى تحت سطح الحياة السياسية وبالتالى ينفلتا، منع تكرار ذلك فى المستقب ليعتبر هذا المبرر أن التعامل مع الماضى يخلق نوعا من الردع. فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالوقاية من وقوع أشياء فظيعة مجدداً فى المستقبل.
وأشار إلى أن الإصلاح المؤسسى خطوة الإصلاح المؤسسى كخطوة مكملة وضرورية لخطوة المحاسبة والمحاكمات، مما يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بعض المؤسسات ذات الصلة بالانتهاكات، وقد يتطلب الأمر إبعاد بعض العناصر من بعض المؤسسات التى يثبت تورطهم فى ارتكاب الجرائم فى النظام السابق فى الشرطة، الإعلام، القضاء.
وأكد أن اتهام الشرطة بالاستعمال المفرط للقوة والاستعمال غير القانونى للأسلحة والانتهاكات البدنية والنفسية، والإكراه والتخويف ومجموعة أخرى من انتهاكات الاجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة وذلك استنادا إلى قانون الطوارئ، يستدعى إقامة لجنة مستقلة للشرطة أو مجلس مدنى للشرطة، بهدف ضمان أن هياكل وتحضيرات الشرطة المستقبلية ستؤدى الى مصلحة الشرطة تكون “مهنية وفعالة وفاعلة وعادلة ومحايدة ولا تخضع لمراقبة سياسية منحازة، وقابلة للمحاسبة سواء من لدن القانون عن تصرفاتها أو المجتمع الذى تخدمه أو ممثلى المجتمع الذى تنظمة، وتعمل داخل نظام عدالة جنائية منسجم ويتسم بالتعاون، ويكون متطابقاً مع معايير حقوق الإنسان، وإنشاء أمانة شكاوى مستقلة خاصة بالشرطة تتألف من محققين مستقلين للنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشرطة.
وكذلك الأمر بالنسبة للإعلام فى مسألة الإصلاح المؤسسى والتى يجب أن يكون قوامها الاستقلالية والمهنية والشفافية والمصداقية وأن يتبع الجهاز الإعلامى المرئى والمسوع مجلس الشعب المنتخب انتخابا حراً ونزيها وأن تقوم على وسائل الإعلام المقروءة من صحف ومجلات نقابات مستقلة ونزيهة.
أما عن القضاء، فلابد من الضمان التام لاستقلال السلطة القضائية فى نص الدستور، والوقف الفورى لتبعية النائب العام لوزارة العدل، والفصل بين جمع النيابة العامة لسلطتى الاتهام والتحقيق، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وألا يكون فى عضويته تابعين لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية، أن يكون هذا المجلس وحده المهيمن على كل شئون القضاء تعيينا ونقلا وندبا إعارة وتأديبا ، أن يكون تعيين النائب العام غير مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة الاستئناف والنقض والمحكمة الادارية العليا ، أن يتم اعتماد معايير واضحة وشفافة بشأن التعيين فى الهيئات القضائية، مع عدم تحصن قرارات التعيين من الطعن القضائى عليها .
كما تتطرق إلى الحديث عن تشكيل لجنة الحقيقة ، لتكون هيئات مؤقتة تعمل غالبا لمدة سنة أو سنتين وتتم الموافقة عليها رسميا أو الترخيص لها أو تخويل السلطات لها من طرف الدولة وهى هيئات غير قضائية تتمتع بنوع من الاستقلال القانونى، ويتم احداثها غالبا فى مرحلة من مراحل الانتقال السياسى، سواء من الحرب إلى السلم أو من الحكم الاستبدادى إلى الديمقراطية، وهى تركز على الماضى، وتحقق حول نماذج من الانتهاكات والخروقات الخاصة المرتكبة خلال مدة من الزمن، وليس فقط حدث خاص بعينه، وهى تعطى الأولوية لحاجيات الضحايا والإصابات، وتنهى فى معظم الأحيان عملها بتقديم تقرير نهائى يتضمن الاستنتاجات والتوصيات وهى تركز على انتهاكات حقوق الانسان وفى بعض الأحيان على انتهاكات المعايير الإنسانية كذلك.
وعن التعويض فالحكومات عليها ضمان حقوق الضحايا، وينطوى مفهوم جبر الضرر على معانى عدة من بينها التعويض "عن الضرر او ضياع الفرص"، رد الاعتبار لمساندة الضحايا معنويا وفى حياتهم اليومية والاسترجاع، ويمكن التمييز بين التعويضات بحسب النوع (مادية ومعنوية) والفئة المستهدفة (فردية/ جماعية) ويمكن أن يتم التعويض المعنوى عن طريق منح أموال أو تحفيزات مادية. كما يمكن أن تشمل تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والسكن. أما التعويض المعنوى فيكون مثلا عبر إصدار اعتذار رسمى، خلق قضاء عمومى لتخليد ذكرى أو إعلان يوم وطنى للذكرى.
ولفت مشروع القانون إلى إحياء الذكرى وتتمثل فى إقامة نصب تذكارى أو غير رسمى مثل بناء جدارية فى مجتمع محلى، أو رسميا من طرف الدولة أو تلقائيا من طرف المواطنين ويسعى الناس إلى إحياء ذكرى أحداث الماضى لأسباب عديدة، منها الرغبة فى استحضار ذكرى الضحايا أو التعرف عليهم، أو تعريف الناس بماضيهم، أو زيادة وعى المجتمع، أو دعم أو تعديل رواية تاريخية أو تشجيع تبنى الاحتفال بالذكرى، قائلا: "إن يتم اختيار أحد مقار أمن الدولة كمزار وشاهد على حقبة سابقة، وأن يتم إقامة نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير وأن يتم إقامة احتفال سنوى لتكريم الشهداء والضحايا.
وإليكم نص ملامح مشروع القانون..
موضوعات متعلقة..
"الوفد" و"المصرى الديمقراطى" يطالبان البرلمان بمناقشة مد دور الانعقاد الأول.. ويؤكدان ضرورة حسم قوانين مفوضية الانتخابات والمحليات والعدالة الانتقالية و الموزانة.. و"دعم مصر" و"المصريين الأحرار"يرحبان
فخ "العدالة الانتقالية" فى البرلمان.. الدستور ألزم بإقرار القانون فى دور الانعقاد الأول وترجيحات تفيد بصعوبة إنجازه.. و"حقوق الإنسان" تخاطب رئيس المجلس لرفض تأجليه.. "اللجنة التشريعية": ميعاده تنظيمى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة